الحر العاملي
112
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله ( 2 ) . [ 32605 ] 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت . [ 32606 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنات . أقول : حمله الشيخ على التقية ( 1 ) ، ويجوز حمله على الانكار دون الاخبار ، على أنه فتوى غير مصرح بنسبتها إلى الامام فلا حجة فيها . [ 32607 ] 7 - وعنه عن عبد الله بن جبلة ، عن ( أبي المغرا ) ( 1 ) ، عن
--> ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . ( 2 ) التهذيب 9 : 316 / 1136 ، والاستبصار 4 : 166 / 628 . 5 - التهذيب 9 : 317 / 1141 . 6 - التهذيب 9 : 318 / 1142 . ( 1 ) راجع التهذيب 9 : 318 / 1143 . 7 - التهذيب 9 : 250 / 966 . ( 1 ) في المصدر : أبي المعزا .